السيد حسن الطباطبائي
488
كتاب الحج
ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ( 1 ) . والقول بوجوبه ضعيف ، وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل ( 2 ) ، لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة ( 3 ) فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال ( 4 ) المرتبطة لعذر في اتمامها . وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا . [ مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ] ( مسألة : 18 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 5 ) . [ مسألة إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ] ( مسألة : 19 ) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ( 6 ) ، بمعنى الحلول في مقابل